الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

14 ديسمبر.. نظر إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء

الخميس 14/نوفمبر/2024 - 03:40 م
هير نيوز

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، والتى  تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية  ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.




إلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز


وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها 

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.


واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى انه  بتاريخ 26 أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".


وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

وجاء في الصحيفة أنه لا يملك كائنا من كان حظر أو تقييد سفر المواطنات وفقًا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين  وبأسباب ولمدة محددة

حرية التنقل  والإقامة  والهجرة مكفولة


ونص الدستور على أن حرية التنقل  والإقامة  والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة  ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة  أو فرض الإقامة الجبرية عليه  أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة  لا تمييز بينهم بسبب الدين  أو العقيدة  أو الجنس  أو الأصل  أو العرف  أو اللون  أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة  يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز  وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.


وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ads