السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الأمم المتحدة تُعلن موعد انتهاء ظاهرة «الختان» في مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 07:33 م
هير نيوز


كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ"ختان الإناث"، والذي يُحتفل به في 6 فبراير من كل عام، أنه رغم استمرار عادة "الختان" لأكثر من ألف سنة، إلا أن الأدلة البرامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد، وتسعى الأمم المتحدة جاهدة للقضاء عليها بالكامل بحلول عام 2030 في مصر والعالم.

وأضاف التقرير أنه منذ عام 2008، يقود صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاشتراك مع "اليونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أكبر برنامج عالمي بمصر والدول العربية، للإسراع في القضاء على ختان الإناث، حيث يركز البرنامج حاليًا على 17 دولة في أفريقيا والوطن العربي، ويدعم كذلك المبادرات الإقليمية والعالمية.

وأكد التقرير الأممي أن هذه المبادرات استفاد منها أكثر من 3 ملايين فتاة وامرأة حيث حصلن على خدمات الحماية والرعاية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كم سنت 13 دولة تشريعات قانونية لحظر تلك الممارسة الضارة، فضلًا عن إنشاء برامج لتمويل بنود الميزانية الوطنية لمعالجتها، ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف العمل مع اللجنة الوطنية في مصر للقضاء على ختان الإناث خاصة أنها من أكبر الدول التي مازالت تمارس بها هذه الظاهرة الخطرة.

وأشاد التقرير بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تشديد عقوبة كل من يشترك بختان الإناث، حيث تم عمل تعديلت في القانون بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون أو يدعون أو يروجون لإجرائها، والذي سيساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.

ويذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل في هذه المادة: "أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة "، ونصت التعديلات في المادة (242 مكررًا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررًا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

ويذكر أن الحكومة المصرية قد أنشأت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في شهر مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.