تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: رجلٌ مسلمٌ تزوَّج بامرأة مسلمة على صداق معين، تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ، فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟