أرسل شخص يقول إلى دار الإفتاء المصرية، يستفتيها ويسألها عن حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته، وقال في سؤاله: "تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك..