ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول كيفية سداد القرض مع تغير قيمة العملة، وقال السائل: "اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا، فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة..