الأربعاء 02 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد تحويل المُتهم للجنايات.. قانوني يكشف مصير قاتل المُهندسة

السبت 30/يناير/2021 - 06:57 م
هير نيوز


شهدت الأيام الماضية حالة من الحزن والجدل عقب وفاة المُهندسة مي إسكندر إسحاق، أثناء عودتها من مأمورية عمل بمدينة الغردقة، وتحديدًا على طريق سهل حشيش اصطدم بها المدعو هيثم كامل أبو على، نجل أحد رجال الأعمال مما تسبب في وفاتها على الفور.

من ناحيتها أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» اليوم الموافق الثلاثون من شهر يناير الجاري بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.

وحول الحادث علق الخبير القانوني شهاب العشماوي، قائلًا: "إن المتهم يواجه الأحكام الخاصة بالمادة 238 عقوبات، والتى تنص على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف لـ«هير نيوز»: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

واستكمل: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وعن حيازة المخدرات وتعاطيها قال "العشماوي" في تصريحاته: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون ألف جنيه كل من حاز أو زرع أو أنتج أو استخرج نبات مخدرًا أو أي نبات في الجدول، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بهذه العقوبة المذكورة.

ads