الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل الرجوع في يمين الطلاق يقع به الانفصال أم له كفارة؟ الإفتاء تُجيب

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 10:37 ص
الطلاق
الطلاق

ورد إلى دار الإفتاء المصرية  سؤال خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”، يقول صاحبه : "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟"

 وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى  لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..


هل الرجوع في يمين الطلاق يقع به الإنفصال أم له كفارة؟




قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على السؤال :  قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".




حكم كثرة الحلف بالطلاق




 قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (سورة القلم:10)، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.

وأكد امين الفتوى ، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).



هل يقع الطلاق بلفظ عليه الطلاق



قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

ads