رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ما حكم إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه؟ الإفتاء تُجيب

إجراء عملية تجميل
إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية نص على الآتي: «بنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أجري عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟»، ولذلك تعرض «هير نيوز» تفاصيل هذه الفتوى، لحسم الجدل وتوضيح رأي الشرع والدين في هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..


لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها

أجابت  دار الإفتاء على السؤال السابق عبر موقعها الرسمى كالتالى: جاء في صحيح البخاري عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".



وأضافت: "قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 377، ط. دار المعرفة) شارحًا حديث البخاري ما ملخصه: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية] اهـ، وللعلماء في ذلك تفسيرات عدة يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات".



اقرأ أيضا..

تم نسخ الرابط