فقه المرأة في رمضان| «زوجي حضني وباسني ونزل مني ماء فهل يفسد الصيام؟»
السبت 01/أبريل/2023 - 02:00 م
كمال الناحل
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: "احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟".
حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، والذي قال: إذا كان ما وجدته السائلة في ملابسها من بللٍ ماءً رقيقًا أصفر، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده، فهو منيٌّ، وفي هذه الحالة إن كان نزوله بسبب الفعل الوارد بالسؤال، فإن صومها يبطل ويجب عليها القضاء باتفاق الفقهاء، وأما إذا كان الماء أبيضَ رقيقًا فهو مذي، وفي هذه الحالة لا يبطل صومها على رأي بعض الفقهاء، ومع ذلك يستحب لها القضاء بعد رمضان خروجًا من الخلاف.
الصوم أحد أركان الإسلام
الصوم أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة، وقد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من كل عام، وكانت فرضية صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية للهجرة، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ذكرًا كان أو أنثى أن يصوم شهر رمضان.
والأصل في فرضيته من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته؛ قال العلامة الروياني الشافعي في "بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي" (3/ 229، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في وجوب الصيام: الكتاب، والسنة، والإجماع... وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه] اهـ.
معنى الصوم
والصوم في اللغة: هو الإمساك مطلقًا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن السيدة مريم عليها السلام: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: 26]؛ أي: إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.
وأما في الشرع فقد عرَّفه العلامة القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 485، ط. دار الغرب الإسلامي) بأنه: [الإمساك عن شهوتي الفم والفرج، أو ما يقوم مقامهما؛ مخالفةً للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد] اهـ.
مبطلات الصيام
وما كان مبطلًا للصيام في حق الرجل أبطل الصيام أيضًا في حق المرأة؛ فلم يفرق الفقهاء عند ذكرهم لما يبطل الصيام بين الرجل والمرأة في شيء، بل صرح بعضهم بأن المرأة كالرجل سواء بسواء؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [ولا يكون على المرأة قضاء إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل] اهـ.
شروط صحة الصيام
فيجب لصحة الصيام أن يمسك الصائم ذكرًا كان أو أنثى، عن شهوتي الفم والفرج.
وشهوة الفرج تحصل بإنزال المني الذي هو: ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، إلا أن المنيَّ عند المرأة يختلف عن ما هو عليه عند الرجل؛ فمنيُّ الرجل: ماء أبيض ثخين دافق ذو دفعات يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور وانكسار للذكر، ورائحته عند الخروج رائحة طلع النخل، ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين، وإذا يبس فرائحته كالبيض، أما منيُّ المرأة: فماء أصفر رقيق.
ومن المقرر أن الاستمناء -أي: إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع؛ وذلك كالاستمناء بالكف، أو بالتبطين والتفخيذ، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام، وذلك باتفاق الفقهاء.
فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن من فعل شيئًا من ذلك فأمنى وجب عليه القضاء فقط؛ وإذا خرج بالاستمناء الإمناء بغير اختياره؛ كما لو احتلم، أو أنزل بغير شهوة ولا مباشرة، ولا فكر أو نظر؛ فلا يبطل صومه باتفاق الفقهاء.
المذي وماء الأنثى
ومما يخرج من الفرج أيضا المذي، وهو: ماء رقيق يضرب إلى البياض يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مَذْيٌ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان خروج المذي يبطل الصوم ويجب بخروجه القضاء أم لا.
حكم المذي في نهار رمضان
فيرى الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قبلة أو لمس ليس من مبطلات الصيام؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238): [قلت: أرأيت الصائم... قلت: فإن لمس حتى يمذي قال: لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن المذي ليس بشيء] اهـ.
ويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكر أو نظر فأمذى لشيء من ذلك وجب عليه القضاء سواء أدام أو لا؛ قال العلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري في "الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (ص: 311، ط. المكتبة الثقافية، بيروت): [ومن التذّ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك؛ أي: للمباشرة أو القبلة، ومثلهما الفكر والنظر، فيجب القضاء بالمذي الناشئ عنهما؛ أدام أو لا] اهـ.
وبناء على ذلك: فإذا كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ فهو منيٌّ، وقد بطل صومها ووجب عليها القضاء، وذلك باتفاق الفقهاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا، فهو مذي لم يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية، ويستحب لها أن تعيده بعد انقضاء الشهر خروجًا من خلاف المالكية والحنابلة في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.