حكم الشرع في البشعة لمعرفة السارق وإثبات النسب؟ «الإفتاء» تجيب
يلجأ البعض من البدو أو من القبائل العربية، إلى البشعة لمعرفة السارق أو الكاذب، وهي طريقة تستخدم لمعرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا التي تتوه فيها الحقيقة، مثل معرفة السارق، أو إثبات النسب، وتستخدم البشعة كدليل يقوم مكان البينة وتحل محل الشهود، فما حكم الشرع في البشعة؟
البشعة في الشرع
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال إن البشعة ليس لها أصل في الشرع في تحديد السارق، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني.
طريق المطالبة بالحق وإثباته
فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السَّيِّئَة التي لا أصل لها في الشرع، فإن الشرع لم يجعل إثبات الحقوق المستولى عليها منوطًا بغير ما رتَّبه طريقًا لإثبات ذلك من إقرار أو بينات أو نحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.