الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

اعترافات قاتل جدته في شبرا: الذهب زغلل عيني

السبت 10/ديسمبر/2022 - 09:45 ص
هير نيوز

اعترف المتهم بقتل جدته بتفاصيل جريمته، أمام نيابة الهرم بعد أن ذهب بإرادته لتسليم نفسه، واعترف بتفاصيل جريمته، بأنه قتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية.



وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تحفظوا على محاسب داخل نيابة الهرم عقب تسليم نفسه للنيابة؛ لاتهامه بقتل جدته خنقا وسرقة مشغولاتها الذهبية في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لحين اصطحابه إلى قسم الهرم عقب صدور قرار النيابة بحبسه.






تفاصيل الواقعة


البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام اتصالًا تليفونيًّا من نيابة القسم بإرسال حراسة لاصطحاب المتهم “حسام الدين.ع” 35 سنة، محاسب بشركة خاصة، مقيم في بهتيم بالقليوبية؛ حيث حضر إلى سرايا النيابة من تلقاء نفسه على ذمة قضية إداري قسم الأهرام لسنة 2022.

وبتكثيف رجال المباحث جهودهم وبالفحص تم كشف ملابسات القضية وتبين ورود بلاغ إلى نيابة شبرا ثان من مهندس زراعي، ومقيم في النزهة الجديدة، باشتباهه في وفاة والدته "محاسن. س” 76 سنة، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، يفيد بأنه أثناء تواجدها صحبة المتهم “حفيدها"؛ حيث إنهم لم يعثروا على المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها، وأنه اتهمه بالتسبب في وفاتها والاستيلاء على مصوغاتها وتم تحويل البلاغ إلى نيابة الهرم، والتي انتدبت فريقا لاستخراج جثمان المجني عليها وعرضها على الطب الشرعي والتي تبين وفاتها إثر خنق وضغط على العنق وكسر بالعظم اللامي بالرقبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم الحفيد، قام بخنق جدته المسنة، واستولى على المصوغات الذهبية، وأن نجل الضحية اتهم المحاسب بالوقوف وراء الجريمة، وتم استخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة الخنق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







القتل في القانون


جدير بالذكر أن المادة 233 من قانون العقوبات قد نصت على، أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





كما نصت المادة 235 وذكرت المشاركين في القتل، أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ads