هل يجوز للأب الاستدانة أو القرض من أجل تجهيز ابنته للزواج؟
من واقعنا الحالي، وفي ظل ارتفاع تكاليف
الزواج، وأسعار الجهاز والفرش للمنازل لكلا الزوجين، هل يجوز للأب أن يستدين أو
يحصل على قرض من أجل تجهيز ابنته أو ابنه للزواج؟
هذا سؤال توجهنا به إلى دار الإفتاء،
لمعرفة الحكم الشرعي حول مدى مشروعية الحصول على قرض أو الاستدانة من أجل غرض
التجهيز للزفاف، وبخاصة والد العروس.
رأي الدين
من المعروف شرعا أن الضرورات تبيح
المحزورات، وهذه قاعدة فقهية معمول بها، فيجب أن يعرف المسلم أن هذه القاعدة يعمل
بها في حدود ضيقة، فعل سبيل المثال، لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا للضرورة أو ما ينزل
منزلة الضرورة.
والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت هناك حاجة
ماسة للإنسان في الحصول على القرض فإنه يجوز له ذلك، ولو لم يكن له فيه حاجة فلا يجوز
شرعًا الحصول عليه.
اقرأ أيضًا..
هل صحيح الطفل يولد برزقه؟.. الإفتاء توضح
وبناء على ذلك فقد أفتى الدكتور محمد عبد
السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه من كان في احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ
للاستدانة أو للقرض إلا إذا ضاقت عليه السبل.
فيجب على الوالد أن يبحث عن سبل لجمع مال
التجهيز، وإن عجز يبحث عن من يدينه المال على أن يسدده في موعده، فإذا لم يجد
فعليه أن يبحث عن من يقرضه قرضًا حسنا ثم يرد له بعدما يزوج ابنته.
وأضاف،
بأنه إن لم يكن هناك من يقرضه فعليه أن يدخل مع أحد في جمعية، فإن لم يتح له ذلك وتعسرت
أمامه جميع الاتجاهات وأصبح مضطرا لأن يلجأ إلى القرض حتى تمام أمور زواجه، ففي هذه
الحال جائز، فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
وأوضح أمين الفتوى، بأن القرض الذي تأخذه سيكون
منزوع الإثم؛ لأنه في حال اضطرار.
جائز في هذه الحال
ومن جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه يجوز الاستدانة أو القرض للزواج وتجهيز العروسة كما يجوز القرض للزواج بالنسبة للشاب.
وعلل ذلك، بأن اللجوء للاستدانة أو القرض هنا
ليس للترفيه، وإنما من أجل عمل ضروري من ضروريات الحياة وهو الزواج بالنسبة للشاب أو
الفتاة، منوها أن ستر الفتاة أمر مهم وشرعي.