رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

إذا كنتِ ممن ترتدين النقاب وسبب لك ضررًا.. إليك هذه الفتوى

حكم خلع النقاب للضرر
حكم خلع النقاب للضرر

وجهت فتاة سؤالا لدار الإفتاء، تسأل فيه عن حكم خلع النقاب في حالة الضرر، وهل عليها حرمة في خلعه؟.


وقالت الفتاة في سؤالها، إن النقاب سبب لها ضيقًا في التنفس وألمًا في الفك والوجه، وأفاد الأطباء أن النقاب هو السبب ويجب خلعه، وقد قامت بخلعه فهل علي إثم؟.




رأي الدين


وأفادت دار الإفتاء في فتواها بشأن السؤال، أن النقاب للمرأة ليس من الحجاب الواجب عليها الالتزام به، بل هو من قبيل العادات والأعراف التي قد تناسب مجتمعا دون آخر.


وبينت الدار، بأنه لا إثم على من قامت بخلعه، خصوصا مع النصيحة الطبية بذلك بسبب حصول أضرار صحية جسيمة ترتبت على ارتدائها للنقاب.


ونبهت الدار، بأنه من المقرر شرعا أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ".


وتابعت الإفتاء أنه في حديث السيدة عَائِشَة: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى الرَسُولِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: "يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا" وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.




الزي الشرعي للفتاة


ونبهت دار الإفتاء إلى أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة.


وحول ارتداء النِّقاب الذي يستر الوجه، أوضحت الإفتاء بأنه من قبيل العادات عند الفقهاء، وبمذهبهم نفتي، وليس من قبيل التَّشَرُّع، فهذا هو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه.


اقرأ أيضًا..

«الإفتاء» تُنهي الجدل: يجوز استخدام وسائل منع الحمل بشرط



تم نسخ الرابط