الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

علمي بناتك وأولادك.. هذه حدود ما يظهر من الجسم أمام أهل البيت!

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 10:04 ص
علمي بناتك أن هذه
علمي بناتك أن هذه حدود ما يظهر من الجسم أمام الأسرة

يجب أن تكون الأم بمثابة الناصحة والمربية لأبنائها وبناتها، ويجب أن تكون القدوة الحسنة أمام بناتها حتى يتعلمن منها ما يصح وما لا يصح.


فمع مفرزات ومخرجات شبكة الإنترنت والغزو الإلكتروني، والجانب السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، يجب تعريف الفتيات ما يصح أن يظهر من الجسم أمام الأسرة، خاصة إذا كان لها إخوة أولادًا أو أبناء عمومة.






ولهذا نقدم هنا للأم هذه الفتوى التي أفتت بها دار الإفتاء المصرية، لتكون نموذجًا تسير عليه الأم في تربية أبنائها وبناتها، خاصة فيما يتعلق بالملابس وما يجوز الظهور به من الجسد للفتيات أمام إخوتهن.



حدود العورة أمام أهل البيت


وأوضحت دار الإفتاء في فتواها، على أن عورة المرأة أو الفتاة أمام محارمها جميع جسدها ما عدا الوجه والعنق والرأس، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، وذلك عند أمن الفتنة.


وبينت أنه إذا لم تُؤمَنْ الفتنة عليهن؛ بأن كان ذلك المحرم فاسقا يتعدى على الحرمات مثلًا، فعلى المرأة أو الفتاة أن تستتر منه قدر استطاعتها، وأن يتم التفريق بين البنات والبنين في المنام.



اقرأ أيضًا..

«الإفتاء» تكشف حدود العلاقة بين الزوجين المعقود قرانهما ولم يتم الزفاف





من هم المحارم؟


وبينت الدار، بأن العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.


وأوضحت الإفتاء، أن محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.


ونبهت الإفتاء، بأن عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به وهو مذهب المالكية والحنابلة، هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.






واستدلت الدار بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾، منوهة عن أن المراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها؛ لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقًا، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بموضع للزينة؛ ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع، ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف.


ونوهت الإفتاء، إلى أن للشافعية وجهًا أنه يحل للرجل أن ينظر من محرمه إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي إلى الرأس والعنق، واليد إلى المرفق، والرِّجل إلى الركبة.



اقرأ أيضًا..

«فقه المرأة» ضمن جدول أعمال مؤتمر الشئون الإسلامية عن الاجتهاد والتجديد




ads