الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الشبكة وهدايا الخطوبة من حق مين؟.. «الإفتاء» تنهي الخلاف

الخميس 22/سبتمبر/2022 - 12:22 ص
الشبكة وهدايا الخطوبة
الشبكة وهدايا الخطوبة من حق مين

كثير من الخلافات والمشاكل التي تحدث بين المخطوبين أثناء فترة الخطوبة، مما تهدد فعليا استكمال الخطوبة حتى نهايتها، وأغلب هذه المشاكل تنهي الخطوبة.


وبعد فسخ الخطوبة يظهر خلاف جديد بين الأسرتين حول الشبكة والهدايا والدباديب والمصاريف والموبايل الذي أهداه الخطيب لخطيبته، فهل هذه الهدايا والشبكة ترد للخطيب أم تعتبر حق للمخطوبة؟.




خلاف بسيط


بعض العادات في بعض القرى والمدن بالمحافظات، يرجعون في هذا الأمر للعرف والتقاليد السائدة، وأغلبها يجمع على إن كان الشاب هو من ترك خطيبته فليس له شيء، وإن كانت البنت هي من تركت خطيبها، فيتم إرجاع الهدايا والشبكة.


الحكم الشرعي


الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يبين الحكم الرسمي على هذا الخلاف، وذلك عبر صفحة الدار على "الفيس بوك"، والذي أكد خلاله على أنه لو كان هذا الذي تركها في فترة الخطوبة لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة، فكل الشبكة والهدايا وهي غير مستهلك مثل الذهب والتليفون والأشياء الثمينة من حقه.




وأرجع أمين الفتوى السبب في ذلك، لأننا ما زلنا في مرحلة الخطبة وإنما أٌشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء من المهر، والمهر يستحق نصفه بكتب الكتاب أي أنها إذا كانت هذه الخلافات حدثت بعد كتب الكتاب فستكون المخطوبة أو التي كتب علها تحصل على نصف هذه الأشياء، أما لو حدثت الدخلة فكل هذه الأشياء ملكها لأن المهر يستحق كله بالدخول.




رأي الإفتاء


وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أفتت مسبقا فيما يخص الخلاف الدائر حول استحقاق الهدايا والشبكة بعد فسخ الخطوبة، حيث أكدت في فتوى سابقة لها، عبر موقعها الرسمي: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.


ونبهت الدار، بأنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".




وأوضحت دار الإفتاء، أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.


وتابعت الدار في فتواها، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

 

اقرأ أيضًا..

الإفتاء: يجوز عقد الزواج على مواقع التواصل في حالة واحدة


ads