الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الإفتاء: الخلع يعامل مثل الطلاق البائن بهذه الشروط

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 03:01 م
حكم الخله هل هو طلاق
حكم الخله هل هو طلاق أم فسخ


من أكثر الخلافات التي تنشأ بين الزوجين هو ذلك الذي ينتهي غالبًا بالطلاق، وقد لا يكون من الزوج، فقد تخلع الزوجة نفسها بإرادتها وبقرار منها.





ولكن هل يعتبر الخلع الذي قامت به الزوجة من زوجها في حكم الطلاق الشرعي الذي إذا أراد فيه الزوج أن يراجعها بالاتفاق، أم أنه في حكم الفسخ؟



أحكام الخلع


تؤكد دار الإفتاء المصرية، أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة، فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين.


وأشارت الدار إلى أنه إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين، فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.



اقرأ أيضًا..

كيف سيحاسب الله الملكة إليزابيث وهي لا تتحدث العربية؟.. أزهري يجيب





اختلاف بين الفقهاء


ونوهت الدار إلى أن الفقهاء اختلفوا في كون الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع طلاقًا أو فسخًا؛ فالجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية  أجمعوا على أنها طلاق يحتسب من عدد الطلقات، والصحيح من مذهب الحنابلة، والإمام الشافعي في القديم أكدا على أنَّه فسخ لا يحتسب من الطلقات.



حكم الخلع بعبارة صريحة


وأشارت الدار إلى أنه لو خالعت الزوجة بصريح الخلع نظرت: فإن لم تنوِ به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه لا يقع به فرقة، لأنه كناية في الطلاق من غير نية، فلم يقع بها فرقة، كما لو عريت عن العوض.


والثاني: أنه فسخ؛ لأنه جعل للفرقة، فلا يجوز أن يكون طلاقًا؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق، فوجب أن يكون فسخًا.


والثالث: أنه طلاق، وهو اختيار المزني؛ لأنها إنما بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقًا.






ونبهت الدار إلى أنه قد سار القانون المصري على رأي الجمهور؛ فنص في المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000م على: "ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن"، وبناءً عليه: فإن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، ثم إذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين.


أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو خلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك.



اقرأ أيضًا..

ما حكم الدين بشأن الطلاق في حال الجنابة؟.. الإفتاء توضح الشروط


ads