الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الأزهر يوضح حكم الدين في مدى وقوع طلاق الغضبان أو المكره

الإثنين 12/سبتمبر/2022 - 02:00 م
طلاق الغضبان والمكره
طلاق الغضبان والمكره


قد ينشأ خلاف صغير بين الزوجين ويتطور بمرور الوقت، وعلى أثره يصدر لفظ الطلاق من الزوج وهو في حالة غضب شديد، فهل يقع؟






إذا كان الزوج مرغمًا على التطليق أو مكره من جانب شخص معين على أن يطلق زوجته، كما حدث في فيلم "الزوجة الثانية"، فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟


سؤالان من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الكثيرون لبيان ومعرفة الحكم الشرعي الصحيح لها، فهل يقع طلاق الغضبان والمكره، أم لا؟






طلاق الغضبان



تؤكد دار الإفتاء، على أن الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة وتترتب عليه آثار شرعيةٌ معينة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل؛ ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي ولا المجنون.



وأشارت الدار إلى أن المعمول به في الديار المصرية إفتاء وقضاء أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى حد الإغلاق، والذي جاء في قول النبي "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".



وبينت الدار أن المراد بالإغلاق عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، أو عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بدون قصد.



وشددت الدار بأن المطلِّق طلاقا صريحا، إما أن يكون مدركا مالكا؛ فطلاقه واقع بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالك ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدم الوقوع.



اقرأ أيضًا..

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح الإيمان المزيف وصفاته






طلاق المكره


أما عن وقوع طلاق المكره من عدمه، فقد كان للدكتور جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، فتوى سابقة عنه؛ حيث أكد في فتواه، أنه واقع عند الحنفية، أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فهو غير واقع.


واستشهد الشيخ جاد الحق بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؛ وبهذا النظر جاء حكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر؛ حيث قررت أن طلاق السكران والمكره لا يقع.


وقال في فتواه: إن المذاهب الثلاث اتفقوا على أن الإكراه الذى لا يقع به الطلاق هو أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه أذى كثير أو سجن، أو ضرر شديد به أو بأحد أسرته، ففي هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق، شرط ألا يوافق لفظه نية مستقرة في قلبه بالطلاق.



ads