حقوق الموظفة بالجهاز الإداري في قانون الخدمة المدنية
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:06 ص
أحمد المصري
تمثل المرأة 45% من نسبة العاملين في الجهاز الإداري وقد صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 ووضع للمرأة عدة حقوق، وشملت ما يلي:
الحق في شغل الوظائف العامة.. حيث يحق لها التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز، كما اعطي القانون للمراة الحق في الترقية بالاختيار اذا أثبتت تفوقها وامتيازها، وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك وفقا لما جاء بالمادة رقم (2930) من القانون والمادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية.
كما أعطى القانون للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك متى توافرت فيها الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظائف وفقا لما جاء في المادة رقم (17) من القانون.
وللموظفة الحق في طلب العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك مقابل الحصول على 65% من الأجر الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (54) من القانون والمادة رقم (147) من اللائحة التنفيذية.
كما أعطى لحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات حيث سمح بتخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين الموظفة التي لديها ولد من ذي الإعاقة والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وفقا لما جاء بالمادة رقم (46) من القانون والمادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية.
كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص وفقا لما جاء في المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (144) من اللائحة التنفيذية.
كما يحق للموظفة الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة وذلك وفقا لما جاء بالمادة رقم (53) من القانون والمادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية.
ويحق للموظفة الحصول على إجازة خاصة دون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج بالخارج وفقا لما جاء بالمادة رقم (53) من القانون.
وتستحق الموظفة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عملها بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وفقا لما جاء بالمادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (143) من اللائحة التنفيذية.
وتستحق الموظفة المخالطة لمريض بمرض معدِ إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص وفقا لما جاء بالمادة رقم (52) من القانون.
وتستحق الموظفة التي تصاب إصابة عمل إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص وفقا لما جاء بالمادة رقم (52) من القانون.
وتستحق الموظفة إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة في الحدود الآتية:
- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي و75% من الأجر الوظيفي لمن جاوز سنها الخمسين.
وتستحق الموظفة المريضة بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارًا يمكنها من العودة إلى العمل وفي حالة ثبوت عجزها عجزًا تامًا تظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغها سن الإحالة للمعاش.
وتستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية وفقا لما جاء في المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (145) من اللائحة التنفيذية.
ويحق للموظفة التي جاوزت سن الخمسين ان تطلب إحالتها للمعاش المبكر وذلك وفقًا للقواعد والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفقا لما جاء في المادة رقم (70) من القانون.