ما حكم الشرع في الإجهاض؟.. «الإفتاء» تُجيب
الإثنين 11/يناير/2021 - 09:33 م
محمد فؤاد
سألت "م.ن" هل يجوز إجهاض الحمل في الشهر الرابع؟، فقد أصيبتُ بالحصبة الألمانية، وأجمع الأطباء على أن هناك تأثيرًا على الجنين؟.
ويُجيب عن السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة، محمد من علماء الأزهر الشريف، قائلًا: "اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه (مائة وعشرين يومًا ) وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)؛ ولقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح للفتوى يُحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ إلا إذا أقر الطبيب بأن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وبناءً على ذلك فإنه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي من غير إثم يلحقها في ذلك.... والله سبحانه وتعالى أعلم.