الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

سعاد صالح تُشعل الجدل بشأن حقوق الزوجة ومدى وجوب خدمتها لزوجها

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 08:49 م
هير نيوز

يبدوا أن قافلة المتحدثين عن الحقوق الجديدة للزوجة من زوجها، زادت واحدا، فبعد الدكتورة هبة قطب، والمحامية نهاد أبو القمصان، دخلت على خط الحقوق الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.



حقوق ليست على الزوجة 

وقالت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حديث متلفز لها، إنه لا يجب على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج.

ونوهت "صالح"، إلى أنه يستحب للمرأة أن تعد الطعام لأبنائها وزوجها، موضحة أن المرأة تطبخ وتكنس في بيتها من باب المروءة والفضل والإحسان وليس من باب الوجوب، وأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها واهتم بها.

واعتبرت أستاذ الفقه المقارن، أن العصر الذى نعيشه شهد عددًا من التغيرات، حيث خرجت المرأة للعمل مضطرة، وتعرضت لظلم من بعض الأزواج الذين يبتعدون تماما عن كيفية معاملة الرجل للمرأة بالطريقة الصحيحة.


تصريحات سابقة مثيرة

عرف عن الدكتورة سعاد صالح بأن لها عدد من الفتاوى المثيرة للجدل، من بينها الفتوى الخاصة بجواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، وكذلك جواز قيام البنت الثيب غير المتزوجة، بعملية ترقيع غشاء البكارة من أجل الستر.





ضوابط الفتوى الشرعية

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد تحدث وأفضى في جانب ضوابط الفتوى الشرعية، حيث قال: إن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآدابًا، وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء

واستطرد شيخ الأزهر في بيان سابق، بأن هناك فرق بين فقه التيسير المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء.

وبين بأنه لا يصح طرحنا لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض.



حكم خدمة الزوجة والرضاعة

وحتى يتضح الخلاف كان لا بد من تفصيل للقضية لتتضح الرؤية السليمة فيها، حيث أكد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر، على أن القول الفصل في مسألة خدمة الزوجة لزوجها هو اعتبار العرف.

وقال: "لأن العرف دليل شرعي، عند عدم وجود النص، والعرف الآن يجعل من واجبات الزوجة خدمة زوجها، وتعد بالتقصير فيه عاصية، وبالامتناع عنه ناشزا، وفي جميع الأحوال تعير المرأة بالتقصير في خدمة زوجها".

وأكد أستاذ الحديث، في إجابته على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه فيما يخص مسألة إرضاع ولدها بأجرة؛ فهو مذهب الشافعية والحنابلة، في حال قيام الزوجية أو عدمها.

وأشار إلى أن مذهب الأحناف والمالكية، قالوا بأن المرأة التي في عصمة زوجها، أو كانت معتدة من طلاق رجعي؛ لا تستحق أجرا على الرضاعة؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة، ولا أجر على واجب.

وأضاف العشماوي، بأنه زاد المالكية إن كانت ممن يُرضِع مثلها، فأما إن كانت شريفة، لا تُرضِع؛ فلها الأجر إذا أرضعت، واتفقوا على أن لها الأجر إن كانت مطلقة طلاقا بائنا، مع اختلاف يسير.



القول الفصل في الخلاف

وأوضح أستاذ الحديث، بأن الذي نميل إليه من بين هذه المذاهب هو الأحناف والمالكية؛ لموافقته للعرف الآن، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا.

واستطرد قائلا: "لا سيما وأن استحقاق المرأة الأجر، من أجل إرضاع ولدها؛ حق خالص، لها أن تسقطه، وهو من جملة النفقات المستحقة للمرأة من وجوه مختلفة".

واختتم بأنه قد يزيد الشرع لها في النفقة إذا احتاجت، لأجل الإرضاع، سواء في حال الزوجية أو في حال الطلاق، وتسمية هذه الزيادة نفقة؛ أولى من تسميتها أجرة على الرضاع، بل هذا مراد الشارع.

اقرأ أيضًا..

ads