الإفتاء: لامانع من شهادة الأجانب علي زواج المصريات
انتشرت في الآونة الأخيرة حالات تزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، حيث يكون شَاهدَا العقد غير مصريين
؛ ويكون من غير الممكن استدعائهما ومساءلتهما أمام القانون، ويكون من الصعب تحديد المسؤلية الجنائية بشأنهم وفى حقهم، ومن الممكن أن يكون هذا الزواج مدخلًا للنصب، فما الرأي الشرعي في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين للحد من جرائم التزوير؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة من علماء الأزهر الشريف، حيث قال، إن الشريعة الإسلامية لا تشترط في الشاهد علي الزواج أن ينتمي إلى جنسية معينة، وإنما اشترطت فيه العقل والبلوغ والحرية، فإذا استوفى الشاهد هذه الشروط وجب على مُوثِّقِ عقود الزواج ألا يمتنع عن سماع شهادته.
وتابع، فإذا وُجدت بعض حالات تزوير في عقود زواج من غير المصريين، مما يَتعذر معه مساءلتهم جنائيًّا بعد أن يكونوا قد غادروا البلاد، فإنه يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما ينظم هذه الحالة تنظيمًا يمنع من تسلل هؤلاء الأشخاص محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ لعقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.