«الإفتاء»: الآنسات عند الله شهيدات
الأحد 10/يناير/2021 - 09:29 م
محمد فؤاد
سؤال يتردد كثيرًا بين النساء خاصة اللاتي لم يحالفهن الحظ في الزواج، ورأي الشرع فيمن تغادرن الدنيا وهن آنسات.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، "أن المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر، فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيدة؛ وفي تفسير بعض العلماء بأنها من تموت بكرًا.
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
وقال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح قَالَهُ الإمام النوويُّ-، وفيه قولان: أحدهما: المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو في بطنها. والثاني: هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض، لم يمسَّها الرجال].
وقال الشيخ أبو إسحاق ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صِحاح الآثار" «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ» بضم الجيم، وقد روي بالفتح وبالكسر، وكله صحيح، ومعناه: تموت بحملٍ قد اجتمع خَلْقُه في بطنها. وقيل: بل من نفاسٍ. وقيل: بل تموت بِكرًا لم تُفتض. وقيل: صغيرةٌ، لم تحِضْ... فهي في حكم الشهيد.. والله اعلي واعلم.