هل صلاة الجمعة خلف "الراديو والتلفزيون" جائزة؟.. الإفتاء تجيب
الجمعة 12/أغسطس/2022 - 11:01 ص
حسن الخطيب
ورد لدار الإفتاء سؤال يسأل عن جواز صلاة الجمعة خلف "الراديو والتلفزيون" من عدمه؟ بمعنى أن يجلس الشخص أمام الراديو أو التلفزيون ويستمع للخطبة ثم يصلي خلف الإمام عبر الراديو أو التلفزيون؟
رد دار الإفتاء
وأجابت الإفتاء، بأنه لما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هي اجتماع المسلمين في المسجد فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تلتقي مع مشروعية الجماعة في الصلاة. وعليه: فصلاة الجمعة وراء المذياع أو التلفزيون في غير المسجد وملحقاته لا تصح شرعًا، وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وفي خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير [أي: مكبرات الصوت]، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه.
وأفادت الدار، أن صلاة الجمعة مع المذياع او التلفزيون في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعًا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعًا كلٌّ بشروطه الخاصة في المسجد الذي تجوز إقامة صلاة الجمعة فيه.
اقرأ
أيضًا..
صلاة الجماعة
أما صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير الجمعة، فأصح الأقوال في مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس، وعند الحنفية واجب، والمشهور في مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة.
بينت الإفتاء بأن شروط صحة الاقتداء في هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمُبلغ، فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته، إلا إذا اختلف المأموم عن محل صلاة إمامه فإن صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفي، حيث يشترطون اتحاد مكان الإمام والمأموم بألَّا يكون بينهما فاصل كنهر تجري فيه السفن، أو طريق نافذ يمر فيه الناس، أو صف من النساء يسبق المأموم.