خاص| «السجن سنة و100 ألف جنيه» قانوني يكشف عقوبة الممرضة مسربة فيديو نيرة من المشرحة
بعد حالة الغضب التي سيطرت على الشارع المصري، ومواقع التواصل الاجتماعي على واقعة انتشار مقطع فيديو لجثة الطالبة المقتولة غدرًا نيرة أشرف، من داخل المشرحة بالمستشفى العام بمدينة المنصورة، بدأت الأصابع تشير إلى المسؤول عن تسريب الفيديو وما هي عقوبته على هذه الجريمة البشعة التي تنتهك حرمة الموتى والحياة الخاصة للمقتولة وأسرتها؟
وفي حديثه لـ«هير نيوز»، تحدث سلامة عن عقوبة الممرضة التي تم القبض عليها بعد انتشار مقطع الفيديو المسرب من داخل المشرحة..
الدستور المصري يجرم انتهاك حرمة الموتى
وقال المحامي
سلامة :"بداية فإن كافة الشرائع وعلى رأسها بمصر الشريعة الإسلامية رسخت
لحرمة الحياة الخاصة للإنسان، وقد أكد الدستور المصري على ذلك بالمادة (٥٧) منه
وكذلك تعاقبت القوانين على ذلك من حماية الحياة الخاصة للإنسان، فلا يجوز تصويره
دون إذن منه إذ يعد ذلك جريمة، وأن أمر نشر صور آحاد الناس دون إذن لهو أمرٌ يجرمه
القانون، ويستوي في ذلك أن يكون الشخص حيًّا أم
ميتًا".
وعن الفيديو
المسرب لجثة الفتاة نيرة أوضح قائلا :"إن مادة الفيديو التي نشرتها العديد من
الحسابات والقنوات على العديد من المنصات الإلكترونية والتي تحتوي مشهد أو صورةٍ
لجثمان المرحومة نيرة أشرف الممدد على طاولة التشريح لهو أمر ينطوي على جريمتين؛
الأولى جريمة انتهاك حرمة الموتى بتصوير
الجثمان دون إذن ولي المتوفاة أو من السلطات بمسوغ من القانون".
واستكمل: "كما أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا للحياة الخاصة بنشر صور للمتوفاة إذ أنه فى حالة
غياب الوعى أو الوفاة لابد من إذن من له الولاية على الملتقطة صورته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من يمثله
قانونًا تمثيلا يبيح له ذلك.. وأن ما حدث إنما كان على نحو قصد منه تكدير السلم
والأمن العامين عمدً".
السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه
وعن العقوبة التي تنتظر الشخص المسؤل عن تصوير الفيديو، قال سلامة :" نصت المادة 57 من الدستور على "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس"، كما نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ) إلتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
كما نصت المادة 309
مكرر على أن:
-
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو
مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب
الشأن.
-
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم
التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
-
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً
على سلطة وظيفته.
-
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو
تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
- ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب
أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
-
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما
تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
وكذلك نصت
المادة 25 من قانون تقنية المعلومات بخصوص الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة
الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على أن "يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع
المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".
جريمة تصوير المتوفى بدون إذن من ولي أمره
وأوضح سلامة، المحامي بالاستئناف، أن هناك
عقوبات في الدستور المصري لمعاقبة كل من قام بتصوير المتوفى قائلا :"هناك العديد من المواد التي تلقي بظلال
التجريم على الذي قام بتصوير المتوفاة إلى رحمة ربها نيرة أشرف وخاصة أنه موظف عام
وكذلك كل من نشر الفيديو المسرب".
وأضاف :"ولم يتوقف الأمر عند حد تصوير جثتها بالمشرحة، بل سرب البعض فيديو لها أقناء حياتها مما يشكل جريمة نشر تورط فيها واستحق العقوبة كل من نشر المقطع ومن تداوله".
واستكمل: "
والجدير بالذكر أن كافة المقاطع المسربة ليست دافعا للجريمة المرتكبة في حقها
غدرًا ولا تؤثر على حكم المحكمة بخصوص جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ولن تفيد المجرم في شيء، وإن الحديث عن إمكانية نقض الحكم بناء على ذلك إنما هو
قول يدل على جهل المتحدث بالقانون فضلا عن الحديث عن ذلك يكشف عورة فكرية للمتحدث
الذي يحاول أن يجد للقاتل مخرجا متعاطفا معه، فكيف تغير المجتمع إلى هذا المستوى
الذي يبحث فيه عن مبررات للتعاطف مع القاتل والمغتصب والمتحرش طالما وجهت الجريمة إلى
امرأة".