لو حلف الزوج على زوجته يمين طلاق وخالفته.. فهل يقع الطلاق؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الطلاق المعلق، حيث وجهت السائلة سؤالها لدار الإفتاء قالت فيه: "حلف زوج على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، وأنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن؟".
وقد أجابت الدار على الفتوى قائلة: إن المعمول به في مصر إفتاء وقضاء أن الطلاق المعلَق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواء وقع المعلَق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من الفقهاء في ذلك.
واستدلت الدار في ذلك بما جاء في المادة الثانية من "قانون الأحوال الشخصية" رقم (25 لسنة 1929م) ما نصه: (لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير).
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: (التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنَّه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ).
وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم رضي الله عنهم] اهـ.
وبينت الإفتاء، بأن غرض هذه المادة هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأنَّ الأول غير واقع والثاني واقع، والفرق بينهما معنى الحلف في الأول حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" و"اليمين بالطلاق"، ومحض التعليق في الثاني.
ولفتت إلى أن التعليق على غير ذلك؛ كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بِحَلِفٍ؛ لأنَّ حقيقة الحلف القسم، وإنما سُمِّيَ تعليقُ الطلاق على شرط حلفًا تَجَوُّزًا؛ لمشاركته الحلف في المعنى المشهور، وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر.
وشددت الدار على أن الطلاق المعلَّق على غير وجه اليمين كقوله: "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق" أو "إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق"، أو على وجه اليمين كقوله: "إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق" أو "إن دخلتِ الدار فأنت طالق" وهو الذي يُقصَدُ به الحَثُّ أو المنعُ أو التصديقُ)، فإن صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف واليمين، وقد تكون على جهة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا حثَّ ولا منع ولا تأكيد، وأنَّ القانون عمد إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني الذي فيه التعليق المحض.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أنَّ مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض.