ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟.. دار الإفتاء تُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟
أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرُّزًا من عدوى فيروس "كورونا"، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي، وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لِمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
اقرأ
أيضًا..
حكم مسح المرأة على الحجاب خلال الوضوء؟ الإفتاء تجيب
وأضافت أن التثاؤب عذر من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لِمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".
نوهت أنه قد قال العلامة الملا علي القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336): [والفرق ظاهر؛ لأن المراد من النهي استمراره بلا ضرورة، ومن الجواز عروضه ساعة لعارض] اهـ، وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 186، ط. دار الكتب العلمية):" واستخف ابن رشد تلثم المرابطين؛ لأنه زيهم، به عرفوا، وهم حماة الدين، ويستحب تركه في الصلاة، ومن صلى به منهم فلا حرج، انتهى. انظر قول ابن رشد، لأنه زيهم، نحوه: نقل البرزلي عن بعض شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم ولم يأت أنه نهى وفدًا قدموا عليه من وفود الأعاجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب، والمراد بهذا النهي: التشبه بالعجم فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعلوه على وفق الندب، أو الإيجاب، أو الإباحة في شرعنا: فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه. وقد قال مالك في المظال: ليست من لباس السلف، وأباح لباسها قال: لأنها تقي من البرد".
اقرأ
أيضًا..