أزهري: يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا بنية وقفة عرفات
الجمعة 08/يوليه/2022 - 01:43 م
غدير خالد
صيام يوم عرفة هو سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه
وسلم، وهذا العام وافق يوم عرفات هو يوم الجمعة، ويجوز صيامه منفردًا بنية صيام
وقفة عرفات، فقد يكفر عام مضى وعام مقبل لمن صامه، حسبما قال الشيخ أحمد ترك من علماء
الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي
إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر.
وأضاف "ترك" أن يوم عرفات من الأيام التي
يتقبل فيها الله الأعمال والذكر والصلاة، فعلى الجميع اغتنام هذا اليوم وعدم تركه
والانشغال باللهو فنأخذه يوم للعبادة وترك الشر والبغيضة والعداء.
وأكد الشيخ على وجوب تكاتف المسلمين واتباع تعاليم الدين
السليمة من أجل رضا الله وصلاح المجتمع والنفس البشرية.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: يكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب، كأن وافق عادةً للمسلم، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا
جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك]، وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت في فتوى سابقة لها: إن ليوم عرفة فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبين هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.
صيام الرسول
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَل من ذي الحجة؛ فروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ".
وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ".
فضل صيام يوم عرفة
وأما صوم يوم عرفة بخصوصه فمستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ جاء في "تحفة الفقهاء" (1/ 343): [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام] اهـ.