هل يجوز للرجل أن يغسِّل أُمَّه المتوفاة؟ «الإفتاء» تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول أحكام غسل الميت، ومدى جواز تغسيل الرجل للنساء أو النساء للرجال، وهل يجوز للرجل أن يغسّل أمه المتوفاة؟
حكم تغسيل الرجل أمه
وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن السؤال: إن مادة (غ س ل) تدل في اللغة على تطهير الشيء وتنقيته، والتغسيل: المبالغة في غسل الأعضاء، وشرعًا: هو سيلان الماء على جميع البدن مع النية. ينظر: "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (1/ 212، ط. دار الكتب العلمية).
تغسيل المرأة
اقرأ أيضًا..
حكم تعليق صورة لفتاة دون حجاب.. «الإفتاء» تجيب
قال
الإمام الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 546، ط. دار المعارف): [ثم إن لم توجد
أجنبية غسلها محرم، ويستر وجوبًا جميع بدنها، ولا يباشر جسدها بالدلك، بل بخرقة كثيفة
يلفها الغاسل على يده ويدلك بها] اهـ.
أحكام التغسيل
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 103-104، ط. المكتب الإسلامي): [الأصل أن يغسل الرجالَ الرجالُ، والنساءَ النساءُ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة، أحدها: الزوجية، فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله وإن تزوج أختها أو أربعًا سواها على الصحيح، الثاني: المحرمية، وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، لكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحًا بذلك، وإنما يتكلمون في التَّرتيب، ويقولون: المحارم بعد النساء أولى، الثالث: ملك اليمين] اهـ.
وعليه: فالأصل ألا يغسل المرأة إلا مثلها، لكن عند فقد النساء يغسلها المحرم من أهلها الرجال؛ فيجوز حينئذ للرجل أن يغسل أمه، بشرط ألا يباشر بيده جسدها إلا بخرقة "أي قماشة".