الإفتاء: يجوز قتل القطط والكلاب الضالة.. بشروط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية، وجاء في السؤال: "دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ما يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟".
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده، فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه، فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك، فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة، شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
اقرأ أيضًا..
الإفتاء: الصلاة على النبي يوم الجمعة «من أعظم الطاعات»
الإسلام دين الرحمة والرأفة
مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».
اقرأ أيضًا..
فتاوى أثارت جدلًا| شك الرجل في حمل زوجته «البكر».. الإفتاء تحسم المسألة
مخلوقات الله
اقرأ أيضًا..
«متداولة على ألسنة الفساق والفاسدين».. الحكم الشرعي للتفوه بكلمة «مُزة»
حيوانات تشكل خطرًا
طرق التخلص من الحيوانات الضالة الضارة بالإنسان