حكم بيع عقارات للزوجة بقصد حرمان باقي الورثة.. «الإفتاء» تجيب
تحدث الكثير من الخلافات والمشاحنات بين الأخوة والأخوات والأقارب؛ بسبب الميراث وتقسيم التركة، وقد تصل تلك المشاجرات إلى قطيعة الأرحام، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية، وقد تكون تلك الخلافات بسبب طمع بعض الورثة، وقد تكون بسبب المورث نفسه، والذي قد يقسم أو يبيع بعض أو كل تركته لبعض الورثة دونا عن غيرهم، بغرض حرمان أقارب معينين من حقهم الشرعي في الميراث، ومن بين هذه الحالات، رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
حكم حرمان باقي الورثة من الميراث
ويجيب عن تلك الأسئلة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: العقدُ شريعةُ المتعاقدين، ولكلّ إنسان الحقّ في أنْ يتصرف في أمواله كيفما شاء سواء بالبيع أو التبرع ما دام صحيحًا ليس به مانعٌ شرعيّ؛ وحيث باع السائل المذكور نصف منزله، وهو في كامل صحته، وسلامة عقله، وعدم وجود مرض به، لزوجته البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا مُنَجَّزًا مستوفيًا جميع أركانه وشروطه كان ذلك من البيع الصحيح شرعًا.
اقرأ أيضًا..
هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أخيه؟ «الإفتاء تجيب»
القصد من البيع
ويضيف الدكتور محمد سيد طنطاوي: وإذا كان القصد من وراء هذا البيع حِرْمانَ باقي الورثة أو الإضرار بإخوته كما جاء بالسؤال فإنَّ البائع يكون آثمًا؛ لأنَّه تهرَّب من الميراث المُنَزَّلِ من لدن العليّ القدير، ويُعْتَبَرُ بعمله هذا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.