حُكم الشراء من التاجر المُحتكر للسلع.. «الإفتاء» تُجيب
مع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ارتفعت أسعار بعض السلع، وهو ما يؤدي إلى احتكار بعض التجار للسلع، عملا على زيادة أسعارها وبالتالي زيادة أربحاهم منها، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف وجرمته القوانين، ولكن البعض يتساءل عن حكم شراء بعض الناس السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون أن يكون حاجة لذلك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يزيد فيه شراء وتخزين السلع وخاصة الغذائية منها، ما يساعد التجار على الاحتكار؟
وتعرض «هير نيوز» لكِ سيدتي الإجابة عن تلك الأسئلة، من خلال فتاوى دار الإفتاء المصرية، وفتوى الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية..
حُكم الشراء من التاجر المحتكر
ويقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يشتري من البائع المحتكر مع عدم وجود ضرورة لهذا الشراء، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بذلك الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
معنى الاحتكار
ويوضح "علام" أن "الاحتكار" هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه، وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وهو محرمٌ شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".