الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حُكم الوضوء والصلاة تحت تأثير المخدرات.. «الإفتاء» تُجيب

الأحد 20/مارس/2022 - 02:01 م
هير نيوز

أجمع الفقهاء في كافة المذاهب الإسلامية على تحريم المخدرات وتحريم زراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها، سواء كانت في صورة طبيعية أو مخلقة، وعلة التحريم أن المخدرات مُذهِبة للعقل، ومضيعة للدين ومضرة بالصحة، والدين يأمر بمنع كل ما يضر بالفرد والمجتمع، وقد كشف العلماء عن العديد من الأضرار الكارثية للمخدرات، سواء على الدماغ أو بالقلب أو على سائر أعضاء الجسم، ولكن البعض يتساءل عن حكم الشرع في أداء الصلاة وهو تحت تأثير المخدرات، هل تكون صحيحة أم لا تقبل؟ 





 

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات 


ويجيب عن ذلك السؤال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية السابق، والذي يقول: إن الصلاة تحت تأثير المخدرات غير صحيحة ما دامت تُغيِّبُ العقل، فلا يُحْسِن متعاطيها المحافظة على وضوئه، ويختلط عليه؛ فلا يدري ما يقول وما يقرأ من القرآن، فيُنتَقضُ بذلك وضوؤه وتبطلُ صلاتُه. 


 

أثر المخدرات 


ويواصل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية السابق وصف الشيخ ابن تيمية المخدرات وأثرها في متعاطيها فقال في كتابه "السياسة الشرعية" (ص: 87، ط. وزارة الشئون الإسلامية-المملكة العربية السعودية): [وهي-أي المخدرات- أخبث من الخمر من جهة أنها تُفْسِد العقل والمزاج؛ حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة -الدَّيُّوث: الذي لا يغار على أهله- وغير ذلك من الفساد]، ولا مِراء في أن المخدرات تُورِثُ الفُتُورَ والخَدَرَ في الأطراف. 





 
وقد قال العلامة ابن حجر المكي في "فتاواه" (4/ 233، ط. المكتبة الإسلامية) في شرح حديث أم سلمة رضي الله عنها "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد: [فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه؛ فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها]. 



 

المحافظة على الوضوء 

 
ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفُتُورِ والخَدَرِ فإنه لا يُحْسِن المحافظة على وضوئه، فَتَنْفَلِتُ بطنه دون أن يدري أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضئ بجنون أو صرع أو إغماء، وبتعاطي ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المُغَيِّبات، ومتى كان الشخص مُخدَّرًا بتعاطي أي نوع من المخدرات غاب عقله، وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه، وفقد ذاكرته فلم يَعُدْ يدري شيئًا، وانتقض وضوؤه، وبطلت صلاته، وهو بهذه الحال، ولا فرق في هذا بين خَدَرٍ وسُكْرٍ بخمر سائل أو مشموم أو مأكول، فإن كل ذلك خمر ومُسْكِر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]. 





 
وهذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حتى يزول أثره، وهو دليل قاطع على بطلان صلاة السكران بمُسْكِر أو بمُفْتِر؛ لأنه في كل أحواله انتقض وضوؤه، وانتقص عقله، أو زال بعد إذ فَتَرَتْ أطرافه وتراخت أعضاؤه، واختلط على السكران أو المتعاطي للمخدر ما يقول وما يقرأ من القرآن الكريم؛ ولذا قال الله تعالى في نهيه عن الصلاة حال السكر: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ أي: بزوال حال السُكْرِ والفُتُورِ والخَدَرِ. 

 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads