الأحد 29 سبتمبر 2024 الموافق 26 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي على حقوق المرأة العاملة في الهيئات الحكومية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:59 م
هير نيوز


تمثل النساء نسبة 45% من قوة العاملين بالجهاز الإداري للدولة "الهيئات والمؤسسات الحكومية"، وفقا لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعد هذه النسبة جيدة، والسؤال، ما الحقوق التي كفلها للمرأة العاملة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016؟

بدايةً، فإنه لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة، وفقا (للمادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).

وتحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية، فالنوبتجيات بعد استنفاد ساعات العمل الرسمية المقررة بـ 35 ساعة أسبوعيًا، تعد من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافي للمرأة، ويجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات والسهر اعتبارًا من أول يوم في الحمل.

ويتم تخفيض ساعات العمل الرسمية اليومية بالنسبة للمرأة بمقدار ساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وللموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وللموظفة التي لديها ولد من ذوى الإعاقة (مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

أما بالنسبة إلى إجازة الوضع فمدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة، وتحتسب إجازة الوضع حتى إذا توفى المولود (مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية)، وتحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة، إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز، بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم (مادة 52 من قانون الخدمة المدنية ومادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).

وفيما يتعلق بإجازة رعاية الطفل، فإن مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد، إجازة رعاية الطفل دون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة، وتستحق المرأة في هذه الحالة، الترقية في الدرجة المالية أثناء الإجازة (مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).

ads