حُكم الصلاة على سجادة حرير.. «الإفتاء» تُجيب
أرسلت سيدة سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، تستفتيها فيه عن الحكم الشرعي للصلاة على سجادة حرير، وأجاب عن ذلك السؤال، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقتما كان مفتيا للجمهورية.
حُكم الصلاة على سجادة حرير
ويقول الأستاذ الدكتور أحمد الطيب: جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.
وقالت أمانة الفتوى الإليكترونية بدار الإفتاء المصرية، في ردها على السؤال: يجوز اتخاذ رابطة العنق مِن الحرير للرجال صنعًا واستعمالًا؛ وذلك على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المراد بالنهى عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت أو ما أكثره حرير، أمَّا ما يُجعَل فيه الحرير أعلامًا للحاجة أو للزينة فهو مستثنًى من النهي؛ لأنه لا يُعَدُّ لُبْسًا للحرير، ويصدق ذلك على اتخاذ ربطة العنق من الحرير؛ فهي ليست ملابس حرير أو ثياب حرير، وإنما هي حلية توضع على الملابس والثياب؛ لتزيينها، فصارت كأعلام الحرير المرخص فيها، ولا تُلْبَس بنفسها بل تبعًا، فهي رباط لا لباس، فصارت بذلك داخلة فيما يُرَخَّص شرعًا في اتخاذه من الحرير للرجال.