الأحق بحضانة الطفل بعد وفاة أمه وحُكم زواج الحاضنة.. «الإفتاء» تُجيب

يتساءل البعض عن السيدة الأحق بحضانة الأطفال في حالة وفاة أمهم، فهل تكون والدتها إذا كانت على قيد الحياة، أم تكون لأم الأب، وفي حالة عدم وجودهما، فمن الأولى بحضانة الصغار، ويجيب عن ذلك السؤال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقتما كان مفتيا للجمهورية.
ترتيب حضانة الأطفال بعد وفاة الأم
ويقول الشيخ أحمد الطيب: إن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.
اقرأ أيضًا..
سيدة تسأل: هل تجوز إمامة الطفل لأمه في الصلاة؟.. «الإفتاء» تُجيب
أمانة الفتوى
وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أصدرت فتوى في وقت سابق قالت فيها: إن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه وإن عَلَت، فأم الأب وإن عَلَت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
الأولى بحضانة الأطفال
وبينت أمانة الفتوى أن الحضانة حق للمحضون، والأَوْلَى بها في سِنِيها الأُولى النساءُ؛ لصُلُوحِهنَّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنِّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه.
زواج الحاضنة