البرلمان: 100 ألف جنيه غرامات لعدم الإخطار بعدد ووظائف العاملين ذوي الهمم
حسم مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل
الجديد الذي يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء
مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد
لتعظيم إنتاجيته، ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.
وُتلزم المادة (37) المنشآت المشار إليها فى المادة
(35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام
الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال،
الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة
إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال.
ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك، هذا بجانب بوجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ويترتب على مخالفة ذلك عقوبة بغرامة
لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانوني،
بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالى العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها
الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.
ووفقا للمادة (259) من مشروع قانون
مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من
يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة 2، 35، 36، 37 فقرة 2) من هذا القانون والقرارات الوزارية
المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد
العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
اقرأ أيضًا..