الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

مبدأ قانوني من النقض: لا يجوز للرجل استرداد الشقة المبيعة إلى زوجته

السبت 29/يناير/2022 - 10:06 م
هير نيوز

أصدرت محكمة النقض مبدأ قضائي جديد، وهو عدم أحقية الزوج في استرداد ما تم بيعه منه بمعرفته لزوجته أثناء عقد الزواج، بادعاء أن الزوجة لم تسدد ثمن العقد دون دليل كتابي على ذلك.

كما قررت محكمة النقض أنه لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تغير طلب وسبب الدعوى المطروحة على محكمة أول درجة، دون أن يثير الخصم هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف، وبالطريق القانوني الصحيح.

وكان ذلك القضاء على إثر نزاع بين الزوج المطلق وزوجته التي طلقت خلعا، بعدما رفع دعوى ببطلان عقد صادر منه لزوجته قبل الطلاق على سبب وضحهُ بعريضة دعواه، وهو صُورية العقد لكونه بلا مقابل من الثمن ولكونه هبة.

حيث كانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم على أساس أن الزوج كان قد تعرض لوقوع إكراه معنوي، أثناء كتابة العقد الذي تنازل به عن الشقة لزوجته على قول أن العقد شابه البطلان لإكراه معنوي خشية المطلق من المطلقة في أن تمنع عنه رؤية أبناءه.

وصدر هذا الحكم في النقض رقم ٣٨٨٦ لسنة ٩٠ ق جلسة ١١ يناير ٢٠٢٢ لصالح أحمد أبو المعاطي المحامي بالنقض في المنصورة.

اقرأ أيضًا..

ads