الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

5 فتيات يواجهن التحرش بفوتو سيشن بملابس مختلفة| صور

السبت 25/ديسمبر/2021 - 12:00 ص
هير نيوز

ظاهرة التحرش لا يمكن السكوت عليها داخل مجتمعاتنا العربية، وبدأت مصر في مواجهتها بتشديد العقوبات القانونية ودعم جزء كبير من المجتمع للفتيات بالإبلاغ عن هذه الفئة التي تستبيح الحرمات لتكون عبرة لمن لا يعتبر، إلا أن هناك جزءًا آخر ما زال يقع تحت دائرة مظلمة من ضغوطات عائلية ومجتمعية تجعلهن يفضلن تجاهل ما حدث وكأن شيئًا لم يكن. 






سيشن ومبادرة لا للتحرش

وفي هذا السياق قررت 5 فتيات من محافظة بورسعيد، إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «لا للتحرش»، بدأت بفوتوسيشن تعود فكرته إلى نورهان عوض، والمسؤولة فيه عن الميكب والملابس، فيما أبدع في تصويره والترتيب له المصور الشاب، محمود طنطاوي. 

 السيشن هدفه توصيل رسالة مهمة هي أنه يجب القضاء على ظاهرة التحرش بشكل نهائي، واختلفت ملابس البنات داخل السيشن بين محجبة ومنتقبة وغير محجبة ترتدي ملابس فضفاضة أو ضيقة للتنويه عن حرية الفتاة أو السيدة فيما ترتدي، ووجوب احترامها على كل حال وعدم اعتبار ذلك مبررًا للقيام بالجريمة المرفوضة. 



أبرز عقوبات التحرش


تنص تعديلات قانون 141 لسنة 2021 قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي على:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الآتيان:

المادة 306 مكرر أ:



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألأف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر ب:

يُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.





اقرأ أيضًا..


ads
ads