الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟.. "الإفتاء" تُجيب

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 04:02 م
هير نيوز

نشرت دار الإفتاء المصرية إجابة تساؤل ورد إليها، جاء فيه: "هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟". وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رد دار الإفتاء

وجاء نص إجابة دار الإفتاء كالتالي: "للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21".





ads