ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف
يوم التاسع والعشرين من أكتوبر هو ذكرى اليوم
العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، وأطلق هذا اليوم في عام 2009.
بدأت فكرة هذا اليوم عندما حكمت المحكمة السورية حكمًا أشبه ببراءة شاب من قتل أخته زهرة العزو ابنة الـ 16 عامًا بدعوى الشرف، وثارت نساء سوريا تنديدًا بهذا الحكم.
وقد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم الذي يتم فيه تكريس الجهود
لمناهضة العنف ضد مرتكبي جرائم الشرف، وبخاصة في الدول العربية.
مصر
أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر دراسة
عام 2015 أفادت بأن 70% من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبوها على
الشائعات وثبت بعدها ان 60% منها وقعت بسبب سوء الظن”.
وتنص المادة 237 من قانون العقوبات
على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب
بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236"، موضحًا أي أن الزوج إذا
ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة؛ حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من
سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.
وفي حال إثبات الزوج لخيانة
زوجته مع عشيقها يثبت من خلال تواجدهما معًا في شقة الزوجية مع وجود بعض المظاهر التى
تدل على علاقتهما غير المشروعة، حتى لو لم يتم ضبطهما في وضع مخل فى حالة تلبس، مؤكدًا
أن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها وتم التحفظ عليهما وإبلاغ أجهزة الأمن،
فإن العقوبة التي توجه للزوجة وعشيقها هى الزنا وعقوبتها الحبس 3 سنوات، ويحق للزوج
التصالح والتنازل حتى لو صدر حكم نهائي في القضية.
الأردن
مع تزايد هذه الجرائم أطلقت حملات كثيرة مناهضة لجرائم الشرف
في العالم، بعضها محلي، وبعضها عالمي، مثل حملة في الأردن توصلت إلى تعديل المادة
340 التي تحمي القتلة بهذا العذر، وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من الخلاص
من العقوبة بشكل كامل.
سوريا
أطلق «مرصد نساء سورية»،حملة بعنوان: « الحملة الوطنية المناهضة
لجرائم الشرف في سورية» منذ عام 2005، (وماتزال قائمة حتى الآن)، بهدف إلغاء المادة
548 من قانون العقوبات السوري، وتعديل المادة 192 من القانون نفسه، بحيث يجري اعتبار
القتلة بهذا العذر كالقتلة بأي عذر آخر،.
الكويت
ميز القانون الكويتي في المادة
153 من "قانون الجزاء" في العقوبة بين الرجل والمرأة في حالة الإقدام على
قتل "الشرف"، وسمح أيضًا بمعاقبة القاتل بالغرامة فقط وليس الحبس بالضرورة
وتنص المادة على معاقبة من يقتل زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته "حال تلبسها بمواقعة
رجل لها" بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 45 دولارًا، أو بكلتا
العقوبتين وأثارت هذه المادة كثيرا من الجدل وسط دعوات بإلغائها منذ سنوات.
الإمارات
الإمارات من أوائل الدول التي
ألغت بنود القانون في المادة 334 التي تسمح للقاضي الحكم بتخفيف العقوبة بشأن الجرائم
ضد النساء والتي يطلق عليها قضايا الشرف وقالت في حكمها إن قضايا الشرف موجودة في كل
مكان وستعامل في الإمارات كأي جريمة قتل.