الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

"الإفتاء" توضح إشكالات في مسائل المواريث

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:00 م
هير نيوز

ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية فيسبوك من خلال البث المباشر التي تبثه اليوم نصه: توفي والدي وعليه ديون ولم يترك سوى عربية وبيت لنا، فما الحكم في تلك العربية والمنزل؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: تعد العربية والمنزل هما التركة ولكن لا تقسم بل تسدد الديون أولا؛ وذلك لأن القاعدة الفقية تقول " لا تركة إلا بعد سداد الديون ".

وأضاف " وسام ": وإذا أراد أحد الورثة أخذ العربية والمنزل أو تقسيمها فيما بينهم بالتراضي ويتشاركون في دفع الدين الواقع على أبيهم فلا مانع، وكذلك الأمر إذا تواصلوا مع الدائن واتفقوا على أن يقوموا بتقسيط الدين فهذا جائز أيضًا.

سؤال آخر

وقامت إحدى السائلات بعرض سؤال في ذات البث مفاده: توفي والدي وكان متبرعًا بقطعة أرض لبناء مسجد قبل وفاته، ونحن الآن في احتياج لهذه الأرض، فما الحكم في ذلك؟

وقال الشيخ " أحمد وسام"  في هذا الاستفسار: إن كان قد أخرجه عن ملكه بجعله وقفا لله فهذه الأرض ليست من التركة؛ لأنها خرجت عن مضمون الميراث.

وفي ذات السياق إحدى السائلات تقول: أبي كان مريضًا وقام متبرعون بتجميع مال له لإجراء العملية له منذ عشر سنوات، وبعد وفاة أبي جاء أحد المتبرعون " عمي " يطالب بمبلغ من المال دفعه لأبي أثناء مرضه، فما حكم ذلك هل نرد له المال على قوله؟

وأوضح الشيخ أحمد وسام هذه المسألة قائلا: وهل عنده شهود؟
مجيبا عن سؤاله ما دام ليس هناك شهود فلا شيء عليكم، وأين كان هذا خلال العشر سنوات، فالظاهر لنا أنه تبرع ومن يدعي غير ذلك يثبت قوله بشهود أو بأوراق مكتوبة.

ads