سيدة تطلب الطلاق بسبب عجز زوجها جنسيًا.. و«الإفتاء» ترد
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:30 م
محمود معروف
من الأمور التي شرعها الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم "الطلاق"، والذي قد يٌفضى إليه لأمور عديدة وأهمها عدم الاتفاق أو التوافق الفكري والنفسي بين الأزواج وغيرهم.
وورد لـ دار الإفتاء المصرية سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم طلب الطلاق من زوجي العاجز جنسيا؟.
وأفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الجمهورية الأسبق رحمه الله، على موقع دار الإفتاء الإلكتروني، بأنه يحق للزوجة التي لم يباشرها زوجها عقب الدخول بها، أن ترفع دعواها إلى القضاء، ويقوم القاضي في تلك الحالة بعد التأكد من عدم مباشرة الزوجة من الزوج نفسه بإعطائه مهلة زمنية، والتي تحدد بعام قمري تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء.
ونوه مفتي الجمهورية الأسبق، أن العام بفصوله الـ4 مختلف الأجواء والظروف، ومن الممكن أن تزول عِنَّته (عجزه)، وفي هذه الحالة حكمان:
الأول: إن ذهبت العلة وشُفي الزوج وجامعها فعلًا خلال السنة ولو مرة رفض القاضي طلب الطلاق.
ثانيا: إن لم يستطع جماع زوجته، فرَّق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر.
اقرأ أيضًا..
وتابعت الفتوى: إذا ظلم واحتبس الزوج زوجته مع وجود هذه العلة (العجز) طلقها القاضي بحكم ولايته العامة.