ما حكم النوح والندب على الميت؟.. الإفتاء تجيب
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:01 م
مؤمن رمزي
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، عن سؤال إحدى السائلات خاص بحكم النواح والندب على الميت.
البكاء بلا صوت
وقالت الإفتاء: إن البكاء بلا صوت جائز اتفاقا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه رحمة، ففي الحديث المتفق عليه "أنه فاضت عيناه حينما رفع إليه ابن ابنته كأنه شن، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". وكذلك الحال عند موت ابنه إبراهيم.
النوح والندب
وتابعت الإفتاء: أما المحرم فهو النوح والندب أو البكاء المقرون بهما أو بأحدهما، كما في الحديث: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه".
حكم زيارة النساء للقبور
كما ذكرت الإفتاء أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ فعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً". أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له.
وأضافت دار الإفتاء المصرية: ثانيًا: البكاء عند زيارة القبر جائز؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ".
البكاء عند زيارة القبور
واختتمت دار الإفتاء: وعليه، فمجرد البكاء عند زيارة القبور جائزٌ ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز التلفظ بالألفاظ التي تخالف الشرع الشريف مما فيه إظهار للجزع أو الاعتراض على القدر. وقد ثبت عن النبي أنه قال: "أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة"، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، فكون كل واحدة منكن ترفع صوتها بالنياحة هذا منكر، لا يجوز، فالواجب عليكن التوبة من ذلك والحذر وأن تنصحن غيركن في ذلك.