الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أساتذة القانون يكشفون شروط رفع دعاوى إنكار النسب

السبت 14/أغسطس/2021 - 05:24 م
هير نيوز

قال الدكتور حسام جادو، أستاذ القانون، أن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانوني المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.

وأضاف، هذا وأن المادة " 7 " من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، تنص على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الإسم والجنسية ويكون له الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما، هذا بجانب أن المادة " 15 " من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن " الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا ووالدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية " .

كما أوضح أنه يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA  وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى "الزواج الرسمى" وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها لكن بإسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى حتى يتم الفصل فى قضية النسب.

وأكد المحامي، معتز الدكر، بمحاكم الأسرة أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة حتى تقضى المحكمة فى واقعة ثبوت نسبه كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

كما أكد أن أخر الإحصائيات لمحاكم الأسرة تؤكد أن عدد دعاوى " نفى النسب " أو إنكار النسب خلال عام واحد وصل إلى 7 آلاف قضية ، وأن 55 % من هذه الدعاوى تم رفعها خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج أما النسبة الباقية فكانت لدعاوى رفعت بعد أكثر من ١٠ سنوات وحتى ١٨ عاما من الزواج.

وأشار  إلى أن القانون قد حدد 5 شروط لقبول دعوى" إنكار النسب " حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقي إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وأخيرا ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار أما إذا علم ولو بعد فترة أو سنوات عن طريق الصدفة يجوز له رفع دعوى نفي النسب.

اقرأ أيضًا..

ads