إزاي تختاري الأضحية.. 6 شروط يجب توافرها
الأربعاء 07/يوليه/2021 - 01:52 م
سمر دسوقي
"ينوي زوجي شراء أضحية هذا العام فما هي الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟". سؤال ورد إلينا من فاطمة شعلان من الجيزة.
يجيب الدكتور أحمد عرفة عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قائلًا:
أولا: لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام: وذلك لقوله - تعالى -: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: 27]، وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والأغنام، والماعز، فلا تجزئ الأضحية بغير هذه الأصناف.
سنها
قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغنم". شرح صحيح مسلم.
ثانيا: أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعًا: وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ)، والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
سلامتها
قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: "المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في أي حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه". ثم قال: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. شرح صحيح مسلم.
ثالثا: أن تكون الأضحية ملكاً للمُضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك؛ فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.
رابعا: ألا يتعلق بها حق للغير؛ فلا تصح التضحية بالمرهون.
اقرأ أيضًا..
لو مش هتضحي.. 3 أعمال تعادل ثواب ذبح الأضحية
خامسا: أن تكون الأضحية خالية من العيوب: وذلك لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبيد بن فيروز قال: "سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيَّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ البَيَّنُ مَرضُها، والْعَرْجاءُ البَيَّنُ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنُقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السَّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرَّمهُ على أحَدٍ".
وقت ذبحها
سادسا: أن تكون الأضحية في الذبح: ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاث؛ وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اذْبَحْهَا ثُمَّ لا تُوَفِّي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ".