«بيقبض ثمن التحرش».. كريمة أمام المحكمة: جوزي ضيع بنتي
الثلاثاء 06/يوليه/2021 - 03:30 م
هاجر الصباغ
«ضيع مستقبل بنتي زي ما ضيعني، وخلاها تشتغل في شقق الشباب، قبض تمن تحرشهم بيها وصرفه على الحشيش»، هكذا وقفت "كريمة. ع"، البالغة من العمر 36 عامًا، تطلب الطلاق وحمايتها هي وابنتها البالغة من العمر 17 عامًا بعدما منعها والدها من ارتياد المدرسة، وأرغمها على العمل بمنازل الشباب ليقبض ثمن التحرش بها.
خلافات زوجية
قالت كريمة، في دعوتها رقم 828 لعام 2021: إن الخلافات بينها وبين زوجها بدأت منذ إنجابها لابنتها الوحيدة، لتصبح هي المعيل للمنزل وتنفق عليه من عملها بمسح السلالم، وعندما وجدت أنه لا فائدة من زوجها غير الحياة بلا عمل طلبت الطلاق، ولكنه رفض كما رفض أهلها، فمكثت معه حتى بلغت ابنتها سن الـ16 عامًا؛ ليجبرها والدها على الخروج للعمل كخادمة بمنزل بعض الشباب.
بنت بنوت
وأصبح الزوج مدمنًا وبلا نخوة، يرى طفلته تتعرض للتحرش ويضحك، تترجاه زوجته أن يرحم طفلته من ذلك ولكن ما يتقاضاه كان يجبره على السكوت؛ «لما بصرخ عشان بنتي بيضربني ويقولي ملكيش دعوة، مدام لسه بنت بنوت مفيش مشكلة، قررت أهرب أنا وبنتي ونرحم نفسنا من اللي بيحصل فينا»، لتقرر الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر.
القانون
وحسب المادة رقم 67 فإنه «لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به».
وحسب نص الجزء الأول من المادة رقم 60 فإنه: «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق، وعلى الزوج أن يُقَّر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول، فضلًا عن أنه للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق».