الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

دينا ذو الفقار تدعو لتجريم الكلب المُشرس بعقوبة حيازة السلاح غير المرخص

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:19 ص
هير نيوز

طالبت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان بتفعيل بعض المواد القانونية التي لا تطبق بالشكل الكافي، لاسيما قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الذي تضمن حظر تربية حيوانات برية على سبيل المثال.

ودعت إلي ضرورة إصدار تشريع يعتبر "الكلب المُشرس" بنفس منطق وعقوبة حيازة السلاح غير المرخص، لا سيما أن هناك جرائم كثيرة تحدث بسبب تشريس الكلاب، من بينها جرائم السرقة بالإكراه، مشيرة إلى ما يحدث في بعض المناطق في مصر حول ما وصفته بـ"قمار الكلاب" عبر عراك الكلاب المشرسة وما يشكله ذلك من خطورة.

و"بالتالي نحن بحاجة لقوانين وتشريعات شاملة بدون شك، لكننا بحاجة إلى تطبيق عملي ورقابة أوسع، فعلى سبيل المثال محال الزينة وبيع الكلاب لا رقابة عليها بأي شكل من الأشكال"، وفق الناشطة.

وعلي مستوي اللجان الداخلية

وتناقش لجان فرعية بمجلس النواب مشروع قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب"، مقدم من النائب أحمد السجيني، وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وموقع عليه من 60 نائبا لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وقصر ذلك على عدة جهات بعينها دون غيرها، مع وضع أسس وضوابط خاصة.

كما تضمن تنظيم اقتناء الكلاب، على أن يكون لكل كلب سجل خاص به يتضمن بيانات مربيه، وبرقم مسلسل على لوحة معدنية تُسلم لمقتنيه.

ونص مشروع القانون على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، مع استثناء في حالة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وحدد القانون الجهات المتاح لها حيازة تلك الحيوانات، وهي المؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان، والمنتزهات الحيوانية، والسيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، ووضع القانون ضوابط من بينها صحية لرعايتها وتحصينها.

وتضمن الفصل الثالث ضوابط "اقتناء الكلاب"، ونص على حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تنشئ مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن بيانات الكلب وحائزه، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل لحيوانه.

وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المقدم العقوبات الخاصة بمخالفي ذلك التشريع، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحد العقوبتين، كل من حاز كلبا من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

ads