أبرزها تجريم التنمر وحظر الإيذاء.. 9 قوانين تُحافظ على حقوق المرأة المعاقة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:46 م
نادية أحمد
حصدت المرأة ذات الإعاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكثير من الحقوق والمكتسبات، إيمانًا من القيادة السياسية بأنها شريك حقيقي في كل خطوة على الطريق الوطني، وبالرغم من أنصافها من قبل رئيس الجمهورية والدستور ومجلس النواب عن طريق سن القوانين التي تُحافظ على حقوقها، فأنها لازالت تُعاني من بعض أشكال العنف، وهذا ما أكدت عليه بعض الشخصيات من ذوي الإعاقة.
ولذلك يحرص موقع "هير نيوز"، على استذكار بعض مواد القوانين الخاصة بحقوق المرأة المعاقة الصادرة من قبل مجلس النواب لسنة 2018، في السطور التالية:
1- الحرمان من الرعاية الصحية: يحرص بعض الأشخاص على عدم تلبية احتياجات المرأة ذات الإعاقة الطبية في بعض مؤسسات الدولة؛ ويرجع ذلك إلى ضعف وصولهم للخدمات الصحية، وبالرغم من ذلك تنص المادة 48 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على مُعاقبة من يقوم بإجهاض غير قانوني لهذه الفئة أو التحريض على ذلك بالسجن المُشدد.
2- الحرمان من الشمول المالي: حيث إنه لا يحق للفئات ذوي الإعاقة استخدام الخدمات البنكية، بالرغم من إلزام القانون جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لخدمة ذوي الإعاقة، ومن يُخالف ذلك سوف يُعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويأتي ذلك وفقًا للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات.
3- الإيذاء والحرمان من الرعاية الأسرية: وأكد البعض على تعرضهم لحالات تمييز داخل الأسرة بين الولد والبنت، بالرغم من أن المادة 51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على مُعاقبة المُرتكب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كما تُعاقب المادة 56 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.
4- إخفاء الشخص ذو الإعاقة في الإحصاء: تٌعاقب المادة 52 من قانون حقوق الأشخاص على غرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كلًا من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخض ذي إعاقة في الجهات المُختصة.
5- التعرض للخطر والاستغلال: يستغل بعض الأشخاص إعاقة ذات الإعاقة؛ ولكن حرصت المادة 47 من قانون 45 لسنة 2016 ووالمادة 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على حمايتها حيث من المُقرر أن يُعاقب كل من يُعرض شخصًا ذا إعاقة للخطر بالحبس مادة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه.
6- عدم تكافؤ الفرص والتنوع البشري للمرأة: وتُعاقب المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والمادة 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرامة لا تقل عن 30 آلف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه، وتكون مدة الحبس لا تقل عن 3 أشهر.
7- الحرمان من التعليم الدمجي: ويُعاقب القانون كل من يُساهم في تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.
8- الحرمان من المشاركة السياسية: وتُعاقب المادة 65 من قانون 45 لسنة 2014 بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.
9- الإساءه والتنمر: وحرصت الدولة على توفير حياة آمنة لذات الإعاقة حيث نص قانون العقوبات على أن تكون جريمة التنمر في المادة 309 مكرر "ب" على أن يُعاقب المُتنمر بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة.