شادي يُطالب بإثبات نشوز زوجته: «مراتي مجنونة قضايا»
الأحد 20/يونيو/2021 - 10:38 م
هاجر الصباغ
« 50 مرة أقف فيها قدام محكمة الأسرة عشان مراتي غاوية قضايا، سرقة منقولات، وتبديد قائمة ونفقة، وتهمة ضرب وكل ده عشان مش عاوز أسمع كلامها»، هكذا وقف " شادي. م" أمام محكمة الأسرة يطالب بإثبات نشوز زوجته، بعدما اتهمته في قضية نفقة.
مراتي مجنونة قضايا
بنت الجيران أوقعت شادي في حبها، ليقنع أهله وأهلها بخطبتهما التي استمرت عامين، ومن بعدها بدأ يدفع ثمن حبه لها، فزوجته لا تعرف عن المسئولية شيئا، وغيرتها بشعة، فضلا عن ذلك فهي تكره أهل شادي وتفتعل الشجار معه عند ذهابه لأهله، وقال: «بعد جوازنا بسنة خلفنا طفلتنا سلمى، ومن بعدها بدأ العذاب الحقيقي».
وتابع: «مراتي هربت لبيت أهلها وحرمتني من بنتي، وكل يوم بقضية شكل في محكمة الأسرة»، تردد الزوج على بيت أهل زوجته ويحاول حل الخلافات بينهما، ولكنهم قابلوا ذلك بالطرد من منزلهما، فضلا عن أنهن اتهموه في محضر رسمي بالتعدي عليهن وتبديد منقولات ابنتهم، لتستمر الزوجة من حينها بإقامة الدعاوي وتحرير المحاضر اليومية.
صدر للزوجة حكما بالنفقة وتبديد قائمة المنقولات ليحاول شادي توسيط الأهل للصح ولكن دون فائدة «بتقولي مش هفرح غير لما أذلك، فقررت ألجأ لمحكمة الأسرة وأثبت نشوزها».
اقرأ أيضًا..
وتتحقق شروط النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها وهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس ويعتبر أساس النفقة.
وتعد الزوجة ناشزًا فى الحالتين التاليتين، بحكم المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية:
أولاً: يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
ثانيًا: اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لإثبات نشوز الزوجة.