زوجي حرّمني على نفسه ثم قال «ماكنش قصدي».. فما الحُكم؟
الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:14 م
سمر دسوقي
« زوجي قال لي أنتِ مُحرمة عليّ، ثم عاد وقال لي لم أكن أقصد فما الحُكم؟»، سؤال ورد إلى الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية فأجاب، قائلاً: "طالما أن زوجك قال لم أكن أقصد فصدقيه، وأخبريه بأن حرام عليك أن تُحرّم ما أحل الله لك".
وأضاف: الإنسان عند الغضب لابد أن يمسك لسانه ويفعل كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائمًا يقعد وإذا كان قاعدا قالوا يضطجع أو يذهب للوضوء وهذا أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الماء يطفئ نار الغضب.
علاج نبوي
إذا فالإنسان لابد أن يذهب لهذا العلاج النبوي عند الغضب: الاستغفار، الوضوء، التحول من القيام إلى الجلوس إلى الاضطجاع.
كل هذا قاله سيدنا النبي لعلاج نفسية الإنسان وما بداخله.
فلو كان زوجك قد قال لكِ "تحرمي عليا" فليخرج كفارة طالما أنه قال لم أقصد شيئا.
كفارة الظهار
كانت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قد قالت في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم من قال لزوجته أنت محرمة علي؟»: إن كان الزوج قد قصد بقوله هذا الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الظهار وقع ظهارًا ولا تحسب طلقة ويجب عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن قصد مجرد التهديد يكون على الرجل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وفيما يتعلق بحالة السائلة فمادام الزوج أقر بأنه لم يقصد شيئًا فليخرج كفارة يمين.
اقرأ أيضًا..